تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (4) 451 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

ملاحظة:

  • يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
  • وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:2

عندنا مشكلة كبيرة فى عزل النائب العام أرجو ألا تتكرر هذه المشكلة فى الدستور الجديد بمعنى أى منصب عام يمكن عزله ولاحصانة لأى منصب عام ويتم العزل وفقاً للقانون لماذا شيخ الأزهر لايعزل هذا أمر عجيب ويجب حذف هذه الفقرة ضرورى كما أقترح أن يتم تعيينه بالإنتخاب وفقاً لقواعد القانون المنظم لهذا المنصب كأى وظيفة عامة وليست وظيفة مقدسة