الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
Magdi Melouk
عندنا مشكلة كبيرة فى عزل النائب العام أرجو ألا تتكرر هذه المشكلة فى الدستور الجديد بمعنى أى منصب عام يمكن عزله ولاحصانة لأى منصب عام ويتم العزل وفقاً للقانون لماذا شيخ الأزهر لايعزل هذا أمر عجيب ويجب حذف هذه الفقرة ضرورى كما أقترح أن يتم تعيينه بالإنتخاب وفقاً لقواعد القانون المنظم لهذا المنصب كأى وظيفة عامة وليست وظيفة مقدسة