يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
يقوم نظام الزكاة و الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
يختص ( وزير/ه الماليه ) بتفويض او تنصيب من ( رئيس/ه الوزراء ) بتحديد شرائح الضرائب كلا حسب الدخل و دراسات مكافحه التهرب الضريبى بذلك الشأن
ونرجوا الا تطلب من غير القادرين. فمثلا شخص صاحب محل على قد حاله كيف نطلب منه ضرائب ودخل المحل لا يكفى لمصاريف بيته اصلا نرجو العدل والرحمه فى طلب الضرائب . والله الوفق
الرجاء إعادة النظر فى الضرائب الموجودة وخاصة ضرائب المهن الحرة لأنها مبالغ فيها جدً وكذلك ضرائب الأجور والمرتبات
المادة غير محدد فيها أي ضرائب و ما هي نوع الضرائب ؟ هكذا تفتح المجال لضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و ضريبة العقارات الخ.. و نعود كالعهد السابق! أين الزكــــاة من كل ذلك ؟
Foad Amin
نرجو اضافة بند خاص للزكاة في هذه المادة
Ahmad Desoky
تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.
Ahmed Mirghani
برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه