تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Zedan Zezo

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:10

ونرجوا الا تطلب من غير القادرين. فمثلا شخص صاحب محل على قد حاله كيف نطلب منه ضرائب ودخل المحل لا يكفى لمصاريف بيته اصلا نرجو العدل والرحمه فى طلب الضرائب . والله الوفق