يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
ونرجوا الا تطلب من غير القادرين. فمثلا شخص صاحب محل على قد حاله كيف نطلب منه ضرائب ودخل المحل لا يكفى لمصاريف بيته اصلا نرجو العدل والرحمه فى طلب الضرائب . والله الوفق
Zedan Zezo
ونرجوا الا تطلب من غير القادرين. فمثلا شخص صاحب محل على قد حاله كيف نطلب منه ضرائب ودخل المحل لا يكفى لمصاريف بيته اصلا نرجو العدل والرحمه فى طلب الضرائب . والله الوفق