تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Foad Amin

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:11

نرجو اضافة بند خاص للزكاة في هذه المادة

Ahmad Desoky

منذ 47 دقيقة

تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.

Ahmed Mirghani

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:12

برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:49

يقوم نظام الزكاة و الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

ما المقصود بتكليف أحد بأداء غير ذلك منها- اري الغاءهذا الجزء

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

يختص ( وزير/ه الماليه ) بتفويض او تنصيب من ( رئيس/ه الوزراء ) بتحديد شرائح الضرائب كلا حسب الدخل و دراسات مكافحه التهرب الضريبى بذلك الشأن

Zedan Zezo

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:10

ونرجوا الا تطلب من غير القادرين. فمثلا شخص صاحب محل على قد حاله كيف نطلب منه ضرائب ودخل المحل لا يكفى لمصاريف بيته اصلا نرجو العدل والرحمه فى طلب الضرائب . والله الوفق

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:39

الرجاء إعادة النظر فى الضرائب الموجودة وخاصة ضرائب المهن الحرة لأنها مبالغ فيها جدً وكذلك ضرائب الأجور والمرتبات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:18

الماده مقبوله أوافق عليها

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:56

اوافق على هذه الماده

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

ثحذف عبارة الأغفاء منها وى تكليف اجد بغير ذلك منها الا فى حدود القانون

Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

المادة غير محدد فيها أي ضرائب و ما هي نوع الضرائب ؟ هكذا تفتح المجال لضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و ضريبة العقارات الخ.. و نعود كالعهد السابق! أين الزكــــاة من كل ذلك ؟

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:16

أوافق على الماده