يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
ان منظمة المؤتمر الاسلامي دعت الدول والحكومات في الدول الاسلامية الى تضمين الزكاة لانها تحقق العدالة الاجتماعية وتنشط الاقتصاد .. وهي تختلف عن الضرائب فالضرائب هي بتندفع ليحصل بها المواطن على خدمة اما الزكاة هي الاداة الوحيدة التي تحقق التنمية المستمرة ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد بخلق قوة شرائية لشريحة من المجتمع
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون( الذي يشرعه البرلمان) وتعمل الدوله على جمع الذكاه و صرفها في اوجهها الشرعيه او توكل من ينوب عنها في ذلك (الازهر مثلا)
لماذا لايطبق نظام الذكاة وهى فرض سؤال هل نظام الضرائب الوضعى التى وضعها البشر افضل من الذكاة التى وضعها رب البشر؟ ففى الذكاة الناس انفسهم هم الحريصون على دفع الذكاة
اذ لم توضع الذكاة فى الدستور فهذا ينافى المادة الثانية بان مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع
وترفع الضريبة أو تخفض تدريجيا عن كل من سدد زكاة ماله وذلك لهيئة تابعة للاوقاف تنظم جمع وتوزيع تلك العوائد
اولاً: يجب التص على ان يكون تحديد الضريبة مرتبط بالقاعدة الضريبية المبنية على الدخل الحقيقى للفرض و ليس تحديداً جزافياً ,
ثانياً :يجب النص على انه لا ضريبة بدون قانون يمر بموافقة البرلمان و ليس بقرار او لائحة.
Foad Amin
نرجو اضافة بند خاص للزكاة في هذه المادة
Ahmad Desoky
تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.
Ahmed Mirghani
برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه