تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Foad Amin

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:11

نرجو اضافة بند خاص للزكاة في هذه المادة

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:11

تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.

Ahmed Mirghani

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:12

برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه

Muhammad Fotouh

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

وفين الضرائب التصاعدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mona M. Al-kalish

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:41

ان منظمة المؤتمر الاسلامي دعت الدول والحكومات في الدول الاسلامية الى تضمين الزكاة لانها تحقق العدالة الاجتماعية وتنشط الاقتصاد .. وهي تختلف عن الضرائب فالضرائب هي بتندفع ليحصل بها المواطن على خدمة اما الزكاة هي الاداة الوحيدة التي تحقق التنمية المستمرة ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد بخلق قوة شرائية لشريحة من المجتمع

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:38

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون( الذي يشرعه البرلمان) وتعمل الدوله على جمع الذكاه و صرفها في اوجهها الشرعيه او توكل من ينوب عنها في ذلك (الازهر مثلا)

Zainelabideen Abuabdelrahman

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:36

لماذا لايطبق نظام الذكاة وهى فرض سؤال هل نظام الضرائب الوضعى التى وضعها البشر افضل من الذكاة التى وضعها رب البشر؟ ففى الذكاة الناس انفسهم هم الحريصون على دفع الذكاة

Zainelabideen Abuabdelrahman

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:47

اذ لم توضع الذكاة فى الدستور فهذا ينافى المادة الثانية بان مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع

Bassem Shaheen

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

وترفع الضريبة أو تخفض تدريجيا عن كل من سدد زكاة ماله وذلك لهيئة تابعة للاوقاف تنظم جمع وتوزيع تلك العوائد

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:18

اولاً: يجب التص على ان يكون تحديد الضريبة مرتبط بالقاعدة الضريبية المبنية على الدخل الحقيقى للفرض و ليس تحديداً جزافياً ,

ثانياً :يجب النص على انه لا ضريبة بدون قانون يمر بموافقة البرلمان و ليس بقرار او لائحة.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

الماده أفضل من الماده المقابله فى دستور71 (الماده 38)

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:51

دستورنا القرآن

Hisham Fekry

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:51

انا أؤيد فكرة وضع الزكاة في هذه المادة