يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.
Ahmad Desoky
تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.