تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:11

تعديل مهم: يستبدل نظام الضرائب والتكاليف العامة بنظام الزكاة للمسلمين والخراج لغير المسلمين، وأداؤهما واجب، ويكون تقييمهما أو الإعفاء منهما فى حدود الشريعة الإسلامية, ولا يجوز تكليف الشعب بدفع أى أموال خلاف ذلك.