يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه
mohamed sherief
الأزهر هوالجهة المنوط بها جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية