تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Ahmed Mirghani

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:12

برجاء التكرم بأضافة بند خاص بالزكاة حتى تكون هناك هيئه محترمه بمرجعية الدوله تشرف على جمع هذا النهر من الاموال واعادة ضخه مره اخرى لجميع الطبقات المحتاجه بدون اساءه لهم فهو حقهم فى اموالنا كما امرنا الله ورسوله الكريم وسوف يساعد ذالك الدوله بشكل كبير فى رغاية وكفاية الطبقات الاولى بالرعايه