تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

المادة غير محدد فيها أي ضرائب و ما هي نوع الضرائب ؟ هكذا تفتح المجال لضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و ضريبة العقارات الخ.. و نعود كالعهد السابق! أين الزكــــاة من كل ذلك ؟