تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Ashraf Mahdy

منذ 30 دقيقة

ما المقصود بتكليف أحد بأداء غير ذلك منها- اري الغاءهذا الجزء