للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 105 تعليق
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Essam Nofal
ثحذف عبارة الأغفاء منها وى تكليف اجد بغير ذلك منها الا فى حدود القانون
أضف ردك الآن !
Essam Nofal
ثحذف عبارة الأغفاء منها وى تكليف اجد بغير ذلك منها الا فى حدود القانون