تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 105 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

يختص ( وزير/ه الماليه ) بتفويض او تنصيب من ( رئيس/ه الوزراء ) بتحديد شرائح الضرائب كلا حسب الدخل و دراسات مكافحه التهرب الضريبى بذلك الشأن