تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Somy Ony

25 أكتوبر 2012, الساعه 2:16

يسقط التجنيد الاجبارى فى حالة السلم! الشباب المصرى يرفض التجنيد الاجبارى و الغير آدمى فى حالة السلم.. اما اذا كنا فى حالة حرب او طوارىء.. عرفونا.. لكن مفيش بلد بتعيش 200 سنة فى حالة حرب!!

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

التجنيد الإجبارى دمر مستقبل كثير من الشباب المصرى خاصة العمال و الفلاحين لخدمة الظباط فى الجيش لذلك فأنا أطالب بإلغاء التجنيد الإجبارى و تسهيل شروط الإلتحاق الإختيارى بالقوات المسلحة للتزود بنفس العدد للقوات المسلحة دون إلحاق أى ضرر بشاب مصرى و للإستفادة منهم فى زيادة القوة الإنتاجية للبلد

Zodiac Zodic

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أرفض المادة لأنها يؤدي الى خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الاقتصادية والصناعية للقوات المسلحة". يكون البديل للتجنيد الإجباري عمل نظام تجنيد اختياري، يعتمد بشكل أساسي على خريجي الكليات العسكرية، ويفتح الباب للتطوع في القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية، تشجع الأفراد على التطوع في الجيش بناء على إرادتهم الحرة.الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على نظام التجنيد الاختياري.

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

يضاف: "ويجب توفير الحياة الكريمة للمجندين من مأكل ومشرب ومأوى وملبس ورعاية صحية وكذلك يحذر امتهان كرامة المجند أو استخدامه لخدمة أشخاص أو ذويهم، كما يجب الاهتمام بتدريبهم ورفع كفاءتهم القتالية والبدنية والمعنوية والعلمية.

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

لا للتجنيد الإجباري في حالات السلم لكي يكون المجند خادم - سائق للضابط - أو بدون عمل طوال فترة التجنيد مادة تتطلب التعديل

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:23

موافق

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:58

أوافق على الماده

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

أوافق على هذه المادة، مع مطالبتي بتعديل قانون التجنيد لأنه لم يعد مناسبا للعصر الحالي، لهذا سبق أن اقترحت أن ينص الدستور صراحة على أن من يعفى من التجنيد لغير سبب قهري يلزم بأداء خدمة وطنية عامة (بما في ذلك الفتيات)، أو يدفع بدل تجنيد، ليستخدم في رفع رواتب المجندين ويقلل من إحساسهم بالظلم نتيجة إعفاء أعداد كبيرة من زملائهم.. كما أتمنى أن يعفي قانون التجنيد الأطباء من التجنيد كضباط احتياط، والاكتفاء بتجنيدهم لعام واحد.. أرجو أيضا تقليص تجنيد الأميين ومن تحت التعليم المتوسط من ثلاث سنوات إلى عامين فقط.

Hamada El Kersh

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:49

الدفاع عن الوطن وخدمتة وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد والخدمة الوطنية إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون. ................... هذا اذا كان هناك من المساواه بين الفتيان والفتيات .... فالتجنيد إجبارى للشباب والخدمة الوطنية إجبارية على الإناث ( ولتكن فى كثير من الأعمال الإدارية أو التنظيمية والمرورية ، وان يكون الدخل المادى موحد لكل شاب وشابة فى هذة الفترة

Mohamed shaaban

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:59

انا مع الواجب الوطني ...... بسب تقدر تقولي ما افادة الجيش في حياة الشاب المصري واء الأهانه والذل ويقوللك احنا بنعلمك الرجولة أزي علي أساس احنا شاب ........ ياريت حاجه تنظم موضوع الحياة العسكرية بكرامه

17 نوفمبر 2012, الساعه 20:29

آري تعديل المادة كالاتي: الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري للذكور وفقا لما ينظمه القانون ويقابل ذلك واجب وطني للإناث ( او الذكور اللذين لم يصفهم الدور في التجنيد او من أعفوا من التجنيد) ممن انهو مراحل تعليمهم المتوسط او العالي بالإلزام بمحو أمية عدد (........) من الأميين في مدة عام تفرغا تاما لهذا الواجب تحت إشراف القوات المسلحة او وزارة التربية والتعليم او مشروع محو الأمية.

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

التجنيد الاجبارى مناقض للإسلام دين الدولة فالتطوع للجهاد هو اساس الجيش كما قال تعالى : "علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله" فالتجنيد الاجبارى يأتى بنتائج سيئة فى الحروب فالمسلم ما لم يكن ذاهبا برضاه للجهاد فإن النتائج هى الهزيمة لكونه مكره وقد حرم الله الاكراه بكل اشكاله فى الدين فقال " لا اكراه فى الدين " والمراد لا اجبار فى الاسلام والحالة الوحيدة للتجنيد الاجبارى وهو لن ينفع هى عدم وجود من يريد الجهاد فساعتها يضرب على الأمة الذل والمهانة لحبها الدنيا وتركها الأخرة

يوسف الالماني

منذ 30 دقيقة

مسلم . مسيحي . مصرررررررررري