للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 35 تعليق
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Salem
لا للتجنيد الإجباري في حالات السلم لكي يكون المجند خادم - سائق للضابط - أو بدون عمل طوال فترة التجنيد مادة تتطلب التعديل
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
لا للتجنيد الإجباري في حالات السلم لكي يكون المجند خادم - سائق للضابط - أو بدون عمل طوال فترة التجنيد مادة تتطلب التعديل