تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

لا للتجنيد الإجباري في حالات السلم لكي يكون المجند خادم - سائق للضابط - أو بدون عمل طوال فترة التجنيد مادة تتطلب التعديل