تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

التجنيد الاجبارى مناقض للإسلام دين الدولة فالتطوع للجهاد هو اساس الجيش كما قال تعالى : "علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله" فالتجنيد الاجبارى يأتى بنتائج سيئة فى الحروب فالمسلم ما لم يكن ذاهبا برضاه للجهاد فإن النتائج هى الهزيمة لكونه مكره وقد حرم الله الاكراه بكل اشكاله فى الدين فقال " لا اكراه فى الدين " والمراد لا اجبار فى الاسلام والحالة الوحيدة للتجنيد الاجبارى وهو لن ينفع هى عدم وجود من يريد الجهاد فساعتها يضرب على الأمة الذل والمهانة لحبها الدنيا وتركها الأخرة