الدفاع عن الوطن وخدمتة وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد والخدمة الوطنية إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.
...................
هذا اذا كان هناك من المساواه بين الفتيان والفتيات .... فالتجنيد إجبارى للشباب والخدمة الوطنية إجبارية على الإناث ( ولتكن فى كثير من الأعمال الإدارية أو التنظيمية والمرورية ، وان يكون الدخل المادى موحد لكل شاب وشابة فى هذة الفترة
Hamada El Kersh
الدفاع عن الوطن وخدمتة وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد والخدمة الوطنية إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون. ................... هذا اذا كان هناك من المساواه بين الفتيان والفتيات .... فالتجنيد إجبارى للشباب والخدمة الوطنية إجبارية على الإناث ( ولتكن فى كثير من الأعمال الإدارية أو التنظيمية والمرورية ، وان يكون الدخل المادى موحد لكل شاب وشابة فى هذة الفترة