تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hamada El Kersh

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:49

الدفاع عن الوطن وخدمتة وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد والخدمة الوطنية إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون. ................... هذا اذا كان هناك من المساواه بين الفتيان والفتيات .... فالتجنيد إجبارى للشباب والخدمة الوطنية إجبارية على الإناث ( ولتكن فى كثير من الأعمال الإدارية أو التنظيمية والمرورية ، وان يكون الدخل المادى موحد لكل شاب وشابة فى هذة الفترة