تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

يضاف: "ويجب توفير الحياة الكريمة للمجندين من مأكل ومشرب ومأوى وملبس ورعاية صحية وكذلك يحذر امتهان كرامة المجند أو استخدامه لخدمة أشخاص أو ذويهم، كما يجب الاهتمام بتدريبهم ورفع كفاءتهم القتالية والبدنية والمعنوية والعلمية.