تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

التجنيد الإجبارى دمر مستقبل كثير من الشباب المصرى خاصة العمال و الفلاحين لخدمة الظباط فى الجيش لذلك فأنا أطالب بإلغاء التجنيد الإجبارى و تسهيل شروط الإلتحاق الإختيارى بالقوات المسلحة للتزود بنفس العدد للقوات المسلحة دون إلحاق أى ضرر بشاب مصرى و للإستفادة منهم فى زيادة القوة الإنتاجية للبلد