تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


أفضل التعليقات

Somy Ony

25 أكتوبر 2012, الساعه 2:16

يسقط التجنيد الاجبارى فى حالة السلم! الشباب المصرى يرفض التجنيد الاجبارى و الغير آدمى فى حالة السلم.. اما اذا كنا فى حالة حرب او طوارىء.. عرفونا.. لكن مفيش بلد بتعيش 200 سنة فى حالة حرب!!

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

التجنيد الإجبارى دمر مستقبل كثير من الشباب المصرى خاصة العمال و الفلاحين لخدمة الظباط فى الجيش لذلك فأنا أطالب بإلغاء التجنيد الإجبارى و تسهيل شروط الإلتحاق الإختيارى بالقوات المسلحة للتزود بنفس العدد للقوات المسلحة دون إلحاق أى ضرر بشاب مصرى و للإستفادة منهم فى زيادة القوة الإنتاجية للبلد

Zodiac Zodic

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أرفض المادة لأنها يؤدي الى خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الاقتصادية والصناعية للقوات المسلحة". يكون البديل للتجنيد الإجباري عمل نظام تجنيد اختياري، يعتمد بشكل أساسي على خريجي الكليات العسكرية، ويفتح الباب للتطوع في القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية، تشجع الأفراد على التطوع في الجيش بناء على إرادتهم الحرة.الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على نظام التجنيد الاختياري.

Zodiac Zodic

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

لو لم يتم تغير هذه المادة أنا سوف أصوت ب لا

9 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

آري تعديل هذه المادة لتصبح كالاتي: الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري للذكور وفقا لما ينظمه القانون ويقابل ذلك بمبداًً المساواة واجب وطني للإناث والذكور اللذين لم يصيبهم الدور او أعفوا من التجنيد وأنهو مراحل تعليمهم المتوسط او العالي بالإلزام بمحو أمية عدد (......) من الأميين في مدة عام تفرغا تاما لهذا الواجب تحت إشراف القوات المسلحة او وزارة التربية والتعليم وشكرا د. علاء السحرتي ( استشاري جراحة التجميل)

ahmed zaki

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

التجنيد اجبارى بمقابل عادل و لا يتعدى العمال العسكرية

zeinab maaly

12 نوفمبر 2012, الساعه 21:32

المجند الأمى يتعلم القراءة والكتابه ولا يخرج من التجنيد إلا بعد ان يجتاز إختبار محو الأميه

يوسف الالماني

15 نوفمبر 2012, الساعه 0:42

مسلم . مسيحي . مصرررررررررري

Mohamed shaaban

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:59

انا مع الواجب الوطني ...... بسب تقدر تقولي ما افادة الجيش في حياة الشاب المصري واء الأهانه والذل ويقوللك احنا بنعلمك الرجولة أزي علي أساس احنا شاب ........ ياريت حاجه تنظم موضوع الحياة العسكرية بكرامه

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

لا للتجنيد الإجباري في حالات السلم لكي يكون المجند خادم - سائق للضابط - أو بدون عمل طوال فترة التجنيد مادة تتطلب التعديل

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:34

لماذا لما ينظمه القانون رجاء تكررت كثيراً لا داعى لذكرها فالقانون هو من يفسر الدستور

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

التجنيد يكون للتدريب علي حمل السلاح و ليس لاعمال السخرة كحفر الطرق يجب النص علي ذلك

Lamiaa Samih

1 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

في حدود خدمه الوطن وليس خدمه القاده