تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


9 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

آري تعديل هذه المادة لتصبح كالاتي: الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري للذكور وفقا لما ينظمه القانون ويقابل ذلك بمبداًً المساواة واجب وطني للإناث والذكور اللذين لم يصيبهم الدور او أعفوا من التجنيد وأنهو مراحل تعليمهم المتوسط او العالي بالإلزام بمحو أمية عدد (......) من الأميين في مدة عام تفرغا تاما لهذا الواجب تحت إشراف القوات المسلحة او وزارة التربية والتعليم وشكرا د. علاء السحرتي ( استشاري جراحة التجميل)