تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

التجنيد يكون للتدريب علي حمل السلاح و ليس لاعمال السخرة كحفر الطرق يجب النص علي ذلك