تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


zeinab maaly

12 نوفمبر 2012, الساعه 21:32

المجند الأمى يتعلم القراءة والكتابه ولا يخرج من التجنيد إلا بعد ان يجتاز إختبار محو الأميه