تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 50 دقيقة


Somy Ony

25 أكتوبر 2012, الساعه 2:16

يسقط التجنيد الاجبارى فى حالة السلم! الشباب المصرى يرفض التجنيد الاجبارى و الغير آدمى فى حالة السلم.. اما اذا كنا فى حالة حرب او طوارىء.. عرفونا.. لكن مفيش بلد بتعيش 200 سنة فى حالة حرب!!