تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

أوافق على هذه المادة، مع مطالبتي بتعديل قانون التجنيد لأنه لم يعد مناسبا للعصر الحالي، لهذا سبق أن اقترحت أن ينص الدستور صراحة على أن من يعفى من التجنيد لغير سبب قهري يلزم بأداء خدمة وطنية عامة (بما في ذلك الفتيات)، أو يدفع بدل تجنيد، ليستخدم في رفع رواتب المجندين ويقلل من إحساسهم بالظلم نتيجة إعفاء أعداد كبيرة من زملائهم.. كما أتمنى أن يعفي قانون التجنيد الأطباء من التجنيد كضباط احتياط، والاكتفاء بتجنيدهم لعام واحد.. أرجو أيضا تقليص تجنيد الأميين ومن تحت التعليم المتوسط من ثلاث سنوات إلى عامين فقط.