تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 35 تعليق

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


17 نوفمبر 2012, الساعه 20:29

آري تعديل المادة كالاتي: الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري للذكور وفقا لما ينظمه القانون ويقابل ذلك واجب وطني للإناث ( او الذكور اللذين لم يصفهم الدور في التجنيد او من أعفوا من التجنيد) ممن انهو مراحل تعليمهم المتوسط او العالي بالإلزام بمحو أمية عدد (........) من الأميين في مدة عام تفرغا تاما لهذا الواجب تحت إشراف القوات المسلحة او وزارة التربية والتعليم او مشروع محو الأمية.