نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:30

بما أنها محددة بمده عشر سنوات فلتكن مادة انتقاليه

Osama Fatthi

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:25

تلتزم الدوله بالقضاء علي كل ما يعيق التقدم الحضاري والازدهار في كافه المجالات

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:46

هل سيتم الغائها بعد 10 سنين ؟ وايه معيار نجاح او فشل الخطه بعد 10 سنوات؟

Šǻmậr Mǿhǻmǝd

26 سبتمبر 2012, الساعه 21:40

مادة ملهاش لازمة دى المفروض تكون خطة وزارة مش نص دستور لسنوات وعقود!!!!

Ahmed Hegazy

26 سبتمبر 2012, الساعه 23:38

تلتزم الدولة بالقضاء على الامية والاهتمام بالبحث العلمى كأولويات اولى لبناء مصر وتوجيه موارد الوطن لذلك

Basem Hassan

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:24

ياريت حذف عشر سنوات لتكون الماده ساريه لكل الاجيال لان الاميه ممكن ان تحدث فى اى وقت

Ibrahim Deraz

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:45

هل يجوز الدستور ان يلزم بمدة زمنية لمعالجة مشكلة وان لم يستطع الرئيس معالجتها لو نجح في فترتين رئاستيتين ايكون بذلك قد خالف الدستور وندخل في موال محاكمة الرئيس هذه تذكر في برنامج انتخابي

Mohamed Hafez

27 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

الدستور شيئ شبه دائم ...فلماذا يتم حشر أشياء مؤقتة به؟

Shady Abdellattif

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

اقترح الغاء الفترة الزمنية واضافة "جميع اشكال الامية" لان عند الانتهاء من محو امية القراءة والكتابة نحتاج لمحو امية الحاسب الالي وغيرها من اشكال الامية

Amr Hanafy

7 أكتوبر 2012, الساعه 20:46

الغاء الفترة الزمنية واضافة "للقضاء على جميع أشكال الأمية"

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:33

تعديل المادة لتصبح : المادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة وتنفيذها للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .

Jf Andeel

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:29

لا يصح ذكر كلمة "تسّخر" في دستور الدولة أياً كان السياق، المشاركة المجتمعية تنبع من إحساس المواطنين بالمسئولية تجاه وطنهم وليس بالإجبار ولا السخرة مهما كان الهدف سامي.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

وبعد ال10 السنين لو فضلوا امين اية الاجراء