تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
مادة ملهاش لازمة دى المفروض تكون خطة وزارة مش نص دستور لسنوات وعقود!!!!
تلتزم الدولة بالقضاء على الامية والاهتمام بالبحث العلمى كأولويات اولى لبناء مصر وتوجيه موارد الوطن لذلك
ياريت حذف عشر سنوات لتكون الماده ساريه لكل الاجيال لان الاميه ممكن ان تحدث فى اى وقت
هل يجوز الدستور ان يلزم بمدة زمنية لمعالجة مشكلة وان لم يستطع الرئيس معالجتها لو نجح في فترتين رئاستيتين ايكون بذلك قد خالف الدستور وندخل في موال محاكمة الرئيس هذه تذكر في برنامج انتخابي
اقترح الغاء الفترة الزمنية واضافة "جميع اشكال الامية" لان عند الانتهاء من محو امية القراءة والكتابة نحتاج لمحو امية الحاسب الالي وغيرها من اشكال الامية
تعديل المادة لتصبح : المادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة وتنفيذها للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .
لا يصح ذكر كلمة "تسّخر" في دستور الدولة أياً كان السياق، المشاركة المجتمعية تنبع من إحساس المواطنين بالمسئولية تجاه وطنهم وليس بالإجبار ولا السخرة مهما كان الهدف سامي.
Emad Eldin Abd ElKarim
بما أنها محددة بمده عشر سنوات فلتكن مادة انتقاليه
Osama Fatthi
تلتزم الدوله بالقضاء علي كل ما يعيق التقدم الحضاري والازدهار في كافه المجالات
Mohamed Farouk
هل سيتم الغائها بعد 10 سنين ؟ وايه معيار نجاح او فشل الخطه بعد 10 سنوات؟