تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
هل يجوز الدستور ان يلزم بمدة زمنية لمعالجة مشكلة وان لم يستطع الرئيس معالجتها لو نجح في فترتين رئاستيتين ايكون بذلك قد خالف الدستور وندخل في موال محاكمة الرئيس هذه تذكر في برنامج انتخابي
Ibrahim Deraz
هل يجوز الدستور ان يلزم بمدة زمنية لمعالجة مشكلة وان لم يستطع الرئيس معالجتها لو نجح في فترتين رئاستيتين ايكون بذلك قد خالف الدستور وندخل في موال محاكمة الرئيس هذه تذكر في برنامج انتخابي