نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ibrahim Deraz

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:45

هل يجوز الدستور ان يلزم بمدة زمنية لمعالجة مشكلة وان لم يستطع الرئيس معالجتها لو نجح في فترتين رئاستيتين ايكون بذلك قد خالف الدستور وندخل في موال محاكمة الرئيس هذه تذكر في برنامج انتخابي