نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed Hegazy

26 سبتمبر 2012, الساعه 23:38

تلتزم الدولة بالقضاء على الامية والاهتمام بالبحث العلمى كأولويات اولى لبناء مصر وتوجيه موارد الوطن لذلك