نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Shady Abdellattif

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

اقترح الغاء الفترة الزمنية واضافة "جميع اشكال الامية" لان عند الانتهاء من محو امية القراءة والكتابة نحتاج لمحو امية الحاسب الالي وغيرها من اشكال الامية