للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 164 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Basem Hassan
ياريت حذف عشر سنوات لتكون الماده ساريه لكل الاجيال لان الاميه ممكن ان تحدث فى اى وقت
أضف ردك الآن !
Basem Hassan
ياريت حذف عشر سنوات لتكون الماده ساريه لكل الاجيال لان الاميه ممكن ان تحدث فى اى وقت