نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 164 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Basem Hassan

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:24

ياريت حذف عشر سنوات لتكون الماده ساريه لكل الاجيال لان الاميه ممكن ان تحدث فى اى وقت