تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
تعديل المادة لتصبح :
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة وتنفيذها للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .
Safwat Aboulilah
تعديل المادة لتصبح : المادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة وتنفيذها للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .