للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 164 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Farouk
هل سيتم الغائها بعد 10 سنين ؟ وايه معيار نجاح او فشل الخطه بعد 10 سنوات؟
أضف ردك الآن !
Mohamed Farouk
هل سيتم الغائها بعد 10 سنين ؟ وايه معيار نجاح او فشل الخطه بعد 10 سنوات؟