للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 164 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Šǻmậr Mǿhǻmǝd
مادة ملهاش لازمة دى المفروض تكون خطة وزارة مش نص دستور لسنوات وعقود!!!!
أضف ردك الآن !
Šǻmậr Mǿhǻmǝd
مادة ملهاش لازمة دى المفروض تكون خطة وزارة مش نص دستور لسنوات وعقود!!!!