حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الأديان السماويه معروفه(و هى الاسلام و المسيحيه واليهوديه )
تبنى المساجد والكنائس ودار العبادة اليهودية غير كدا ممنوع
لابد من السماح بحرية اقامة الشعائر جميعها ، وجعل الشعائر في اماكن مغلقة ، ازاي حرية الاعتقاد تكون مطلقة وحرية اقامة الشعائر محدودة , وياترى لو اليهود حبوا يحيوا مولد ابو حصيرة مثلا ، هيتم اعتبار ده شعيرة ولا لأ. المبدأ لا يتجزأ.
خطاب إلى الأزهر و لجنة الخمسين لتعديل الدستور يثور الآن جدل كبير حول نص مادة الدستور الخاصة بحق " غير المسلمين " بالاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية لأن حزب النور "السلفى" وأيده ممثل الأزهر يعترض على مصطلح "غير المسلمين" ويرى أن يعطى هذا الحق الإنسانى للمسيحيين واليهود فقط، وليس لكل غير المسلمين ،بزعم أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية لا تعترف _ بزعمهم_ إلا بالديانات السماوية ولا تقر بالديانات الأرضية أو الوضعية. وهو زعم باطل لا يثبت أمام الفحص الدقيق فى نور آيات القرآن الكريم والحديث النبوى الصحيح وأعمال الصحابة( رضوان الله عليهم). فقد قال الله (سبحانه وتعالى )فى سورة النور " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين". ومعنى هذا النص الإلهى المقدس أن المسلم الزانى سواء أكان رجلا أو امرأة لا يحق له الزواج إلا من مثله أى زان أو زانية أو مشرك. ومعنى هذا أن المجتمع المسلم الذى يخضع الأحكام الشريعة الإسلامية التى تعاقب الزانى أو الزانية بالجلد. ذلك المجتمع يضم بموجب النص القرآنى مشركين ؛رجالا ونساء ويمكن لمن أقيم عليه حد الزنا ان يتزوج منهم ويحرم عليه الزواج من المؤمنين. إذن فقد أباح القرآن الكريم وجود مشركين أى اتباع ديانات وصفية او أرضية بالوجود داخل المجتمع المسلم . وقد اوصى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فى حديثه لبريدة (رضى الله عنه) أن يعرض على المشركين فى حال قتالهم أن يعرض عليهم الجزية وان يقبلها منهم . ومعنى هذا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعامل المشركين (الوثنيين) معاملة اهل الكتاب (اليهود والنصارى). ومعنى قبول الجزية منهم أنهم قد صاروا مواطنين فى الدولة الإسلامية لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما على غيرهم من المسلمين او أهل الكتاب . وقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن المجوس (عباد النار) :"سنوا فيهم سنة اهل الكتاب " والمعنى عاملهوم كما يجب أن تعاملوا أهل الكتاب. وهذا الحديث النبوى الذى رواه عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) وحدث به عمر بن الخطاب(رضى الله عنه) كان الأساس الذى قبل به عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الجزية من مجوس هجر (البحرين) حاليا. فعلى أى أساس يقول رجال الأزهر والسلفيون أن الإسلام لا يعترف إلا بالديانات السماوية (اليهودية والمسيحية).
يحذف الجزء الخاص ب "وإقامة دور العبادة للأديان السماوية"
أرفض أن يتم أستخدام ضرائبي و أموالى فى نشر معتقدات لا أؤمن بها
لماذا لم يتم تحديد الاديان السماوية الاسلامية والمسيحية واليهودية فى هذة المادة ؟؟ الاديان السماوية معروفة لنا جميعا كامصرين ، ولكن ألا تنظر الى مجموعات قادمة من دول اخرى غير مصر أخذوا بالفعل الجنسية المصرية ويريدوا ان يقيموا دور عبادة لهم على معتقداتهم الدينية الغير الاسلامية والمسيحية واليهودية بماذا تمنعهم وقد منحتهم الحق بممارسة شعائرهم الدينية بدون قيود ؟؟
لابد ان تاتى هذه الماده على النحو التالى : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان جميعها ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ذالك لكفالة حرية الاعتقاد الحقيقيه فهناك من يعتنقون ديانات اخرى و لابد من كفالة حريتهم و حتى الذين لا يدينون بدين لابد من احترام حريتهم فى الاعتقاد و عدم اهدر دمهم
كل الاديان سماوية لمعتنقيها ، لكن الغريب ان الاسلاميين فى مصر يقولوا ان المسيحية الان هى دين سماوى بالنسبة ليهم
طالما ارتضينا الديمقراطية والحرية فهى جيدة وممتازة وننتظر قانون دور العبادة الموحد بمعايير موضوعية ويراعى النسب السكانية التى تتطلب من الدولة التكفل ببنائها والنسب الاخرى التى تسمح الدولة لها بالبناء حتى لا يستغل هذا الحق استغلال خاطىء وندخل فى فوضى التسابق فى بناء دور العبادة من الجانبين ولا غضاضة ابدا عند أحد فى ذلك
طب وبكده انا فتحت باب للشيعه انهم يقيموا شعائرهم في مصر ويبنوا مساجدهم ام قبه خضراء بقي ...مهو مسماه ... مسلم برضو زينا ... وكله هايشيل اوبح
aldeeb sami
تحديد حرية الدين بالأديان السماوية ليس حرية دين ولكن فاشية. هل تريدون أن تصبح مصر دولة فاشية؟