تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:15

طالما ارتضينا الديمقراطية والحرية فهى جيدة وممتازة وننتظر قانون دور العبادة الموحد بمعايير موضوعية ويراعى النسب السكانية التى تتطلب من الدولة التكفل ببنائها والنسب الاخرى التى تسمح الدولة لها بالبناء حتى لا يستغل هذا الحق استغلال خاطىء وندخل فى فوضى التسابق فى بناء دور العبادة من الجانبين ولا غضاضة ابدا عند أحد فى ذلك