للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Khalaf
لا يجوز بكل حال من الاحوال اكراه اى من المواطنين على الدين
أضف ردك الآن !
Mohamed Khalaf
لا يجوز بكل حال من الاحوال اكراه اى من المواطنين على الدين