تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ehab Elaziez

15 ديسمبر 2012, الساعه 11:35

لماذا لم يتم تحديد الاديان السماوية الاسلامية والمسيحية واليهودية فى هذة المادة ؟؟ الاديان السماوية معروفة لنا جميعا كامصرين ، ولكن ألا تنظر الى مجموعات قادمة من دول اخرى غير مصر أخذوا بالفعل الجنسية المصرية ويريدوا ان يقيموا دور عبادة لهم على معتقداتهم الدينية الغير الاسلامية والمسيحية واليهودية بماذا تمنعهم وقد منحتهم الحق بممارسة شعائرهم الدينية بدون قيود ؟؟