تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Momen Tawheid

منذ 18 دقيقة

خطاب إلى الأزهر و لجنة الخمسين لتعديل الدستور يثور الآن جدل كبير حول نص مادة الدستور الخاصة بحق " غير المسلمين " بالاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية لأن حزب النور "السلفى" وأيده ممثل الأزهر يعترض على مصطلح "غير المسلمين" ويرى أن يعطى هذا الحق الإنسانى للمسيحيين واليهود فقط، وليس لكل غير المسلمين ،بزعم أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية لا تعترف _ بزعمهم_ إلا بالديانات السماوية ولا تقر بالديانات الأرضية أو الوضعية. وهو زعم باطل لا يثبت أمام الفحص الدقيق فى نور آيات القرآن الكريم والحديث النبوى الصحيح وأعمال الصحابة( رضوان الله عليهم). فقد قال الله (سبحانه وتعالى )فى سورة النور " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين". ومعنى هذا النص الإلهى المقدس أن المسلم الزانى سواء أكان رجلا أو امرأة لا يحق له الزواج إلا من مثله أى زان أو زانية أو مشرك. ومعنى هذا أن المجتمع المسلم الذى يخضع الأحكام الشريعة الإسلامية التى تعاقب الزانى أو الزانية بالجلد. ذلك المجتمع يضم بموجب النص القرآنى مشركين ؛رجالا ونساء ويمكن لمن أقيم عليه حد الزنا ان يتزوج منهم ويحرم عليه الزواج من المؤمنين. إذن فقد أباح القرآن الكريم وجود مشركين أى اتباع ديانات وصفية او أرضية بالوجود داخل المجتمع المسلم . وقد اوصى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فى حديثه لبريدة (رضى الله عنه) أن يعرض على المشركين فى حال قتالهم أن يعرض عليهم الجزية وان يقبلها منهم . ومعنى هذا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعامل المشركين (الوثنيين) معاملة اهل الكتاب (اليهود والنصارى). ومعنى قبول الجزية منهم أنهم قد صاروا مواطنين فى الدولة الإسلامية لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما على غيرهم من المسلمين او أهل الكتاب . وقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن المجوس (عباد النار) :"سنوا فيهم سنة اهل الكتاب " والمعنى عاملهوم كما يجب أن تعاملوا أهل الكتاب. وهذا الحديث النبوى الذى رواه عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) وحدث به عمر بن الخطاب(رضى الله عنه) كان الأساس الذى قبل به عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الجزية من مجوس هجر (البحرين) حاليا. فعلى أى أساس يقول رجال الأزهر والسلفيون أن الإسلام لا يعترف إلا بالديانات السماوية (اليهودية والمسيحية).