للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Socks Pomson
يحذف الجزء الخاص ب "وإقامة دور العبادة للأديان السماوية"
أرفض أن يتم أستخدام ضرائبي و أموالى فى نشر معتقدات لا أؤمن بها
أضف ردك الآن !
Socks Pomson
يحذف الجزء الخاص ب "وإقامة دور العبادة للأديان السماوية"
أرفض أن يتم أستخدام ضرائبي و أموالى فى نشر معتقدات لا أؤمن بها