تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Socks Pomson

2 سبتمبر 2013, الساعه 10:50

يحذف الجزء الخاص ب "وإقامة دور العبادة للأديان السماوية"

أرفض أن يتم أستخدام ضرائبي و أموالى فى نشر معتقدات لا أؤمن بها