تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Basha

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:10

لابد من السماح بحرية اقامة الشعائر جميعها ، وجعل الشعائر في اماكن مغلقة ، ازاي حرية الاعتقاد تكون مطلقة وحرية اقامة الشعائر محدودة , وياترى لو اليهود حبوا يحيوا مولد ابو حصيرة مثلا ، هيتم اعتبار ده شعيرة ولا لأ. المبدأ لا يتجزأ.