حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لابد من السماح بحرية اقامة الشعائر جميعها ، وجعل الشعائر في اماكن مغلقة ، ازاي حرية الاعتقاد تكون مطلقة وحرية اقامة الشعائر محدودة , وياترى لو اليهود حبوا يحيوا مولد ابو حصيرة مثلا ، هيتم اعتبار ده شعيرة ولا لأ. المبدأ لا يتجزأ.
Mohamed Khalaf
لا يجوز بكل الاحوال اكراه اى من المواطنين على الدين