تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Ashraf

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:20

لابد ان تاتى هذه الماده على النحو التالى : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان جميعها ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ذالك لكفالة حرية الاعتقاد الحقيقيه فهناك من يعتنقون ديانات اخرى و لابد من كفالة حريتهم و حتى الذين لا يدينون بدين لابد من احترام حريتهم فى الاعتقاد و عدم اهدر دمهم