للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هاني ادهم
طب وبكده انا فتحت باب للشيعه انهم يقيموا شعائرهم في مصر ويبنوا مساجدهم ام قبه خضراء بقي ...مهو مسماه ... مسلم برضو زينا ... وكله هايشيل اوبح
أضف ردك الآن !
هاني ادهم
طب وبكده انا فتحت باب للشيعه انهم يقيموا شعائرهم في مصر ويبنوا مساجدهم ام قبه خضراء بقي ...مهو مسماه ... مسلم برضو زينا ... وكله هايشيل اوبح