تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


هاني ادهم

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

طب وبكده انا فتحت باب للشيعه انهم يقيموا شعائرهم في مصر ويبنوا مساجدهم ام قبه خضراء بقي ...مهو مسماه ... مسلم برضو زينا ... وكله هايشيل اوبح