تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 58 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 52 دقيقة

الأديان السماويه معروفه(و هى الاسلام و المسيحيه واليهوديه )

Mido Peso

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:7

تبنى المساجد والكنائس ودار العبادة اليهودية غير كدا ممنوع

Mahmoud Basha

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:10

لابد من السماح بحرية اقامة الشعائر جميعها ، وجعل الشعائر في اماكن مغلقة ، ازاي حرية الاعتقاد تكون مطلقة وحرية اقامة الشعائر محدودة , وياترى لو اليهود حبوا يحيوا مولد ابو حصيرة مثلا ، هيتم اعتبار ده شعيرة ولا لأ. المبدأ لا يتجزأ.

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:7

يجب منع كل من الشىيعه والبهائيه من ممارسة شعائرهم وتجريم اي محاوله لهم لنشر مذاهبهم في البلاد

Ramy Hadad

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:23

حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر لليهودية و المسيحية و الاسلام على المذهب السني فقط

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:33

كان يجب ان تحدد الاديان السماوية دون غيرها ، و الاسلام على مذهب السنة و اهل الجماعة

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 53 دقيقة

أوافق على الماده

mohammed soliman

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:16

برضه الماده ناقصه ومحلتش مشكلة بناء الكنائس لاخوانا المسيحين !!!!!

mohammed soliman

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:16

برضه الماده ناقصه ومحلتش مشكلة بناء الكنائس لاخوانا المسيحين !!!!!

Omar Abdelrahman

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:58

طبعا الاديان السماوية فقط ولا يسمح بغير ذلك فلا يعقل فى بلد مسلم ان تقام معابد يعبد فيها تماثيل من الحجارة

Sohail Youssef

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:1

اتمنى الغاء اديان سامويه لان الدين الساموي واحد لانه اله واحد

Sandra Yacoub

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:31

وذلك على النحو الذى ينظمه القانون...ما المقصود ؟