حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الأديان السماويه معروفه(و هى الاسلام و المسيحيه واليهوديه )
تبنى المساجد والكنائس ودار العبادة اليهودية غير كدا ممنوع
لابد من السماح بحرية اقامة الشعائر جميعها ، وجعل الشعائر في اماكن مغلقة ، ازاي حرية الاعتقاد تكون مطلقة وحرية اقامة الشعائر محدودة , وياترى لو اليهود حبوا يحيوا مولد ابو حصيرة مثلا ، هيتم اعتبار ده شعيرة ولا لأ. المبدأ لا يتجزأ.
يجب منع كل من الشىيعه والبهائيه من ممارسة شعائرهم وتجريم اي محاوله لهم لنشر مذاهبهم في البلاد
حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر لليهودية و المسيحية و الاسلام على المذهب السني فقط
كان يجب ان تحدد الاديان السماوية دون غيرها ، و الاسلام على مذهب السنة و اهل الجماعة
طبعا الاديان السماوية فقط ولا يسمح بغير ذلك فلا يعقل فى بلد مسلم ان تقام معابد يعبد فيها تماثيل من الحجارة
aldeeb sami
تحديد حرية الدين بالأديان السماوية ليس حرية دين ولكن فاشية. هل تريدون أن تصبح مصر دولة فاشية؟