للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ramy Hadad
حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر لليهودية و المسيحية و الاسلام على المذهب السني فقط
أضف ردك الآن !
Ramy Hadad
حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر لليهودية و المسيحية و الاسلام على المذهب السني فقط