للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
saeed zahran
يجب منع كل من الشىيعه والبهائيه من ممارسة شعائرهم وتجريم اي محاوله لهم لنشر مذاهبهم في البلاد
أضف ردك الآن !
saeed zahran
يجب منع كل من الشىيعه والبهائيه من ممارسة شعائرهم وتجريم اي محاوله لهم لنشر مذاهبهم في البلاد