للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sohail Youssef
اتمنى الغاء اديان سامويه لان الدين الساموي واحد لانه اله واحد
أضف ردك الآن !
Sohail Youssef
اتمنى الغاء اديان سامويه لان الدين الساموي واحد لانه اله واحد