للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
mohammed soliman
برضه الماده ناقصه ومحلتش مشكلة بناء الكنائس لاخوانا المسيحين !!!!!
أضف ردك الآن !
mohammed soliman
برضه الماده ناقصه ومحلتش مشكلة بناء الكنائس لاخوانا المسيحين !!!!!