للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omar Abdelrahman
طبعا الاديان السماوية فقط ولا يسمح بغير ذلك فلا يعقل فى بلد مسلم ان تقام معابد يعبد فيها تماثيل من الحجارة
أضف ردك الآن !
Omar Abdelrahman
طبعا الاديان السماوية فقط ولا يسمح بغير ذلك فلا يعقل فى بلد مسلم ان تقام معابد يعبد فيها تماثيل من الحجارة