للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 58 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Wael Ahmed
كان يجب ان تحدد الاديان السماوية دون غيرها ، و الاسلام على مذهب السنة و اهل الجماعة
أضف ردك الآن !
Wael Ahmed
كان يجب ان تحدد الاديان السماوية دون غيرها ، و الاسلام على مذهب السنة و اهل الجماعة