تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:6

كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:20

ولا يجوز اتلاف ما في المنزل.

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

اعتقد ان جملة ويجب تنبيه من فى المنزل قبل دخوله او اقتحامه شيىء سلبى جدا يكفى ان نمتثل لقول الله تعالى ( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويسمح لكم بذلك ويكون ذلك دون إرهاب من بالمنزل من نساء واطفال وشيوخ وليستعمل الرقه والحسنى وأن لم يسمح لهم بالدخول يسيراً على القوه فرض الحصار للمكان لفترة معلومه ثم بعد ذلك يكون له حق الاقتحام بالقوه على ان يعين لذلك شخص ما يحمل كاميرا لتصوير كافة الاحداث من بدايتها لإظهار الحقيقة عند العرض .. يمكن استباط جمل تساعد على عدم الخوف من رجال الشرطة وبالتالى يترتب عليه تعاون المواطنين معهم فى القبض على المجرم ..

nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

1- يجب توضيح الاحوال المبينه فى القانون ، وإلا تكون المادة مفرغة من مضمونها. 2- ذكر عدم اتلاف ممتلكات الغير. 3- ذكر إظهار يطاقة من يقوم بالتفتيش. 4- إعطاء صورة ضوئية من إذن التفتيش لقاطن المنزل عند التفتيش ، حتى تستطيع ان يقوم بإجراء قانونى فى حالة سرقة او إتلاف الممتلكات عند التفتيش .

mahmoud moustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

ولا يجوز التفتيش الا بحضور احد القضاه لمراقبة جهة التفتيش حتى لا تقوم باتلاف او سرقة اى شىء بالمنزل او التعدى على حرمتها باى شكل من الاشكال

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:44

موافق.

سمير المصرى

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض بامر كتابى فقط وليس شفوى مع اظهار تحقيق الشخصيه ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

amr haiba

21 نوفمبر 2012, الساعه 12:16

كلمة خطر هى كلمه فضفاضة وليس لها معنا واضح وقد يساء استخدامها ... ويجب ان تحذف

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها وتكون بابا خلفيا لهدم مبدأ حرمة المنازل

atef farouk

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:51

1-ما المقصود بالخطر 2-ف يحين اتلاف اي شئ تلتزم الحكومة بالتعويض عن الشئ الذي تم اتلافة 3-يحظر علي الجهة التي تقوم بالتفتيش ان تتعرض بأي اهانة لقاطني المنزل وان ثبت غير ذلك فيتم محاسبتها قانونيا 4-يجب توضيح ماذا اذا كان البت المراد تفتيشه مغلقا؟

Yasso Adel

25 نوفمبر 2012, الساعه 0:0

فعلا مهم اوي من غير تخريب ياريت تضاف

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أرى أن الماده فى مشروع دستور 1954 كانت افضل(مادة 23 : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .)

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

الخطأ فى المادة جملة "للمنازل حرمة" على اطلاقها فهناك منازل ليس لها حرمة والمراد وجوب الاستئذان قبل الدخول وهى المنازل العامة كالمشافى والمدارس كما قال تعالى"ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ " كما أن الجريمة أو ادلة اثباتها كالمخدرات من الممكن أن توضع فى غير المنازل السكنية كالشركات أو فى المصالح العامة ومن ثم يجب وضع كلمة المنازل السكنية