تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


atef farouk

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:51

1-ما المقصود بالخطر 2-ف يحين اتلاف اي شئ تلتزم الحكومة بالتعويض عن الشئ الذي تم اتلافة 3-يحظر علي الجهة التي تقوم بالتفتيش ان تتعرض بأي اهانة لقاطني المنزل وان ثبت غير ذلك فيتم محاسبتها قانونيا 4-يجب توضيح ماذا اذا كان البت المراد تفتيشه مغلقا؟